الشيخ فاضل اللنكراني

223

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 4 - لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن اختباره في حال خلوته وغفلته فإن ثبت اختلاله فهو وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين ( 1 ) . الثاني : السّمع وفي ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية وفي سمع كل أذن نصف الدية ( 2 ) .